252

============================================================

الرواية الثانية 2490 فقال امير المؤمنين علي بن ابي طالب لالا: لا يجب عليه الرجم ، لانه غائب عن أهله وأهله في بلد اخر، وإنما يجب عليه الحد(1) فجلد جلدا وادرىء عنه الرجم. (2) 105/249- ومن ذلك ما قضاه بين تخاسين اشتروا جارية فتقاوموها بينهم، فاخذها احدهم بزيادة دينار من شريكه، فمكتت عتده سبعة أيام، ثم أخذها الآخر بزيادة دينار، فمكثت عنده ثلاثة أيام، ثم أخذها الآخر بزيادة دينار، فمكثت عنده مدة فحملت فجاءت بولد فادعوه كلهم، وكسانوا باشروها جميعهم في طهر واحد، فصاروا إلى امير المؤمنين لا وهو عندهم باليمن، فقضى ل بينهم بالقرعة، ثم قال : ماسهم إلى الله تعالى إلا اختار الله لهم، فخرجت القرعة للأول، فدفعه إليه، والزمه تلثي قيمته للرجلين: فقالت الجارية بعد : هو والله ابنه ولكتي فرقت أن أقول ذاك(3) (1) في "د" : الجلد.

(2) روي نحوه في : مناقب ابن شهراشوب : 360/2 - 361، عجائب أحكام أمير المؤمنين : 26 ح 21، قضاء أمير المؤمنين : 41 ح 3.

وتقدم نحوه في الرواية الأولى: ح 51، وفي الرواية الثانية: ح 91.

(3) روي هذا الحديث بالفاظ مختلفة ، انظر : مسند أحمد بن حنبل: 4 /373، فضائل الصحابة لأحمد: 645/2 ح 1095، سنن اين ماجة: 786/2ح 2348، سنن آبي داود: 281/2 ح 2269- 2271، أخبار القضاة لوكيع: 91/1 - 95، الأم: 7/ 177 و 178، الكافي : 491/5 ح 2، من لا يحضره الفقيه :94/3 ح 3399، العقنع :1..ا وفيه : فان الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية وليصر إلى قول رسول الله ي . "الولد للفراش وللعاهر الحجر، قال والدي ل في رسالته إلي : هذا ما لا يخرج في النظر وليس فيه إلأ التسليم، إرشاد المفيد: 195/1، تهذيب الأحكام : 238/6 ح 16، مناقب ابن شهراشوب: 2/ 353، مصباح الآنوار: 182(مخطوط) ، كسنز العمال: 841/5 ح-

Page 252