249

============================================================

....... قضايا أمير المؤمنين علي عليي، فتدخل بيني وبينه (1) علي بن أبي طالب وكان قد حضر ولم ينكلم.

فقال عمر: يا أبا الحسن، ما الحكم فيه؟

فقال لللا : الحكم فيه إن كانت الناقة داست الغلام (2) بيدها فعلى الراكب أن يدي ما كسرت الناقة، وإن كانت داسته برجلها لم يجب عليه شيء:.

فقال عمر: سبحان الله] ما الفرق بينهما؟

فقال الا : الفرق بينهما ان الراكب رآسه إلى رآس الدابة، وهو ينظر إلى ي دها، ويملك زمامها، فاذا راها تدوس [أحدا حادها عنه ، فإن لم يفعل حتى تدوس](3) أحدا وتكسر من رجل شيئا فعليه آرش ما كسرت إذا لم ينحها عنه الرجل ، وإن كان الراكب وجهه إلى رأس الناقة لا ينظر إلى رجلها، والراكب لا ال يرى رجلها ، فلما لم يزل الرجل عنها فضربته فكسرت منه شيئا فلم يجب على الراكب مالم يره ولم يعلم به.

قال : فشهد من حضر آنها (4) داسته برجلها فأطلقه، وقال : ليس عليه شيء.

فبكى عمر، وقال: لولا علي لهلك عمر.

103/247 - ومن ذلك : اته قضى في رجل جيء به [إلى](5) عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين ، هذا قتل ابن ذا ، فأقر به، فدفعه إليه وقال : اقتله بدل ابنك، فأخذه الأب فضربه ضربات بالسيف حتى ظن آنه قد مات، فخمل إلى منزله (1) كذا في نسختي "د، ش" ، والمراد: فتدخل بينهما.

(2) في (اش" : داست بطن الغلام.

(15،3 من (ش".

(4) في "د": آنه.

Page 249