Qada Wa Shahadat
القضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Your recent searches will show up here
Qada Wa Shahadat
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
نعم، هو مشهور في ألسنة المعاصرين ومن يقرب منهم، فالتمسك بالاجماع المنقول في المسألة مما لا ينبغي، فضلا عن المحقق.
وحينئذ فلا مانع من إبقاء كلام المحقق كعبارة الكتاب - الذي هو آخر كتب المصنف، وموافق لآخر عبارة ذكرها في باب نقض الحكم من القواعد (1) - على ظاهرهما، من إرادة الأعم من تبين البطلان بالقطع أو بالظن الاجتهادي، مع كون الاجتهاد الأول صحيحا أيضا.
بقي الكلام في حكم النقض بالاجتهاد بناء على ثبوت الخلاف في المسألة، فنقول: الأقوى حرمة نقض الحكم الأول بالاجتهاد، لا لما قيل (2) من لزوم الهرج والمرج، لضعفه بقلة نظر الحكام في أحكام غيرهم، بل أحكام أنفسهم، ولا لقوله عليه السلام في المقبولة: " فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فبحكم الله قد استخف وعلينا قد رد " (3)، لأن المفروض إن الحكم الثاني هو حكمهم عليهم السلام لا الحكم الأول، ولذا لا يجوز أن يحكم به في الزمان الثاني، بل يجب رده وعدم قبوله، بل لما تقرر في محله من أن كل عمل أتى به بحسب الاجتهاد الأول، فلا يجب إعادته لو ظهر فساده بالاجتهاد الثاني، لأن وجوب إعادته واستدراكه إن كان بالأمر الواقعي، وهو ايجاب الحكم بالحق الواقعي فهو غير ممكن، لعدم العلم بكون ما فهمه حكما واقعيا.
Page 150
Enter a page number between 1 - 290