Qada Min Muwatta Ibn Wahb
الموطأ كتاب القضاء في البيوع
Genres
Ḥadīth
١٨٠ - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ فَضْلٌ مِنْ صَدَاقِ امْرَأَتِهِ فَهِيَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، وَإِنْ تَرَكَ فِي بَيْتِهِ حِنْطَةً أَوْ زَيْتًا أَوْ سِوَاهُمَا فَهُوَ لِلْوَارِثِ إِلا أَنْ يَكُونَ سَمَّاهُ لِلَّذِي دَخَلَ عَلَيْهَا، وَهُوَ صَحِيحٌ
- وَأَخْبَرَنِي عُمَيْرَةُ بْنُ أَبِي نَاجِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الزَّيْتُ وَالْقَمْحُ مَالٌ مِنَ الْمَالِ، لَهَا حَقُّهَا مِنْهُ إِنْ قَلَّ أَوْ كَثُرَ.
- وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ: يُبَاعُ فِي مَالِهِ وَلا يَأْكُلُ أَهْلُهُ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، وَإِنَّ هَذَا شَيْءٌ عِنْدَهُمْ مَعْرُوفٌ.
1 / 43