39Qaḍāʾ al-arb fī asʾilat Ḥalabقضاء الأرب في أسئلة حلبTaqī al-Dīn al-Subkī - 756 AHتقي الدين السبكي - 756 AHEditorمحمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)Publisherالمكتبة التجارية مكة المكرمةEditionبدونPublisher Locationمصطفى أحمد البازGenresالمسألة الثالثةقال الأصحاب لا يجوز بيع الصوف علي الحيوان حال الحياة، ونقل أبو زكريا النووي ﵀ في شرح المهذب الاتفاق عليه.وقد ظن المملوك: أن صورة المسألة فيما إذا كانت الشاة والصوف لواحد، أما لو كانت الشاة لواحد، والصوف لآخر، كما لو أوصى بصوف1 / 125CopyShareAsk AI