383

Qaḍāʾ al-arb fī asʾilat Ḥalab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Editor

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Publisher

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Edition

بدون

Publisher Location

مصطفى أحمد الباز

أبو حنيفة يجوز، وهو وجه لأصحابنا. واختلف قول أبي يوسف.
فكان أولا يقول لا يجوز، ثم رجع وقال يجوز، ومحل ذلك، إذا كان بغير أجرة.
ولو شهد الأب وآخر أنه زوج ابنته من رجل وهي تنكر، قال محمد بن الحسن شهادته باطلة، وهو قياس قول الشافعي ومالك، وقياس قول الثوري، والأوزاعي أنها جائزة، ذكر ذلك محمد بن الحسن التميمي الجوهري.
وأما المرضعة إذا شهدت مع غيرها، فقال: الشافعي تقبل شهادتها،

1 / 471