342

Qaḍāʾ al-arb fī asʾilat Ḥalab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Editor

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Publisher

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Edition

بدون

Publisher Location

مصطفى أحمد الباز

المسألة الرابعة والأربعون
لو ماتت/ المطلقة ثلاثا، وهي حامل، فهل على الزوج تكفينها؟.
إذا قلنا بوجوب نفقتها عليه فهل يجب عليه تكفينها لو ماتت ناشزة؟
وكذا لو ماتت صغيرة وقلنا لا يجب نفقتها، حصل يجب عليه تكفينها أم يستثنى هذه المسائل الثلاثة؟
الجواب: (الحمد لله)
الذي يظهر، أنه لا يجب تكفين واحدة من هذه الثلاثة، لأن تكفين الزوجة على خلاف فيه، لما بينهما من الوصلة المقرونة بوجوب النفقة، ووجوب النفقة مفقود في الناشزة، والصغيرة، والوصلة مفقودة في

1 / 430