303

Qaḍāʾ al-arb fī asʾilat Ḥalab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Editor

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Publisher

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Edition Number

بدون

Publisher Location

مصطفى أحمد الباز

Genres

المسألة السادسة والثلاثون
قال الشيخ أبو زكريا: إن المذهب أن الجماعة فرض كفاية. وقال إن المذهب الصحيح أن الأذان أفضل من الإمامة.
وقد أشكل هذا على الخادم، إذ فيه تفضيل النقل على الفرض، وهو خلاف القاعدة إلا ما شذ عنها، ولا يلزم من ترجيح العراقيين أن الأذان أفضل من الإمامة، لأنهم يرون الجماعة سنة أن يقال إنه أفضل منها، وإن قلنا إنها فرض كفاية لأنهم فضلوا سنة على سنة، لا سنة على فرض.

1 / 391