189

Qada Arab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Investigator

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Publisher

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Edition Number

بدون

Publisher Location

مصطفى أحمد الباز

Genres

الفرق بينهما ما ذكرته: من توجه الإبراء إلى خمسة من الكفالة، يصح الإبراء منها. ومسألة الصداق أصلها في هبة الكل مشكل، حتى قال الغزالي إن مذهب أبي حنيفة/ أحسن وأعدل. ومذهب الشافعي أقيس، وكل منها متجه للصواب، ذكر الغزالي ذلك في كتاب التحصين. وتوجيه مذهب الشافعي الإجماع، على أنه: إذا تعذر رد النصف، وجب بدله، فكذلك قال: يرجع إذا وهبت الكل، وله قول آخر أنه لا يرجع فعلى هذا إذا وهبت النصف فثلاثة أقوال:

1 / 277