34

Qacida Mukhtacira Fi Wujub Taca

قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور

Investigator

عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر

Publisher

جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤١٧هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

بيع أو نكاح أو إجاره أو غير ذلك مما يجب عليه الوفاء به من العقود التي يجب الوفاء بها وإن لم يحلف عليها، فإذا حلف كان أوكد، فمن أفتى مثل هذا بجواز نقض هذه العقود والحنث في يمينه كان مفتريًا على الله الكذب مفتيًا بغير دين الإسلام، فكيف إذا كان ذلك في١ معاقدة ولاة الأمور التي هي أعظم العقود التي أمر الله بالوفاء بها٢. وهذا كما أن جمهور العلماء يقولون: يمين المكره بغير حق لا ينعقد سواء كان بالله أو النذر أو الطلاق أو العتاق، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. ثم إذا أكره ولي الأمر الناس على ما يجب عليهم من طاعته ومناصحته وحلفهم على ذلك لم يجز لأحدٍ أن يأذن لهم في ترك ما أمر الله به ورسوله من ذلك، ويرخصَ لهم

١ تكرر حرف الجر في الأصل. ٢ ولهذا يُسمى ولاة الأمور أهل العقدة قال الخطابي في غريب الحديث (٢/٣١٨): "وإنما قيل لهم أهل العقدة؛ لأن الناس قد عقدوا لهم البيعة وأعطوهم الصفقة، ومعنى العُقدة أي: البيعة المعقودة لهم".

1 / 37