Qacida Fi Qatl Kuffar
قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم
Investigator
د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد
Publisher
(المحقق)
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
Genres
Your recent searches will show up here
Qacida Fi Qatl Kuffar
Ibn Taymiyyat d. 728 AHقاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم
Investigator
د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد
Publisher
(المحقق)
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
Genres
= منها، فلا يجوز قتل الصبي والمجنون؛ لأن القلم مرفوع عنهما، فلا ذنب لهما وهذه العلة لا ينبغي أن يشك فيها في النهي عن قتل صبيان أهل الحرب، وأما العلة المشتركة بينهم وبين النساء، فكونهم ليسوا من أهل القتال على الصحيح الذي هو قول الجمهور). (١) قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (٢/ ٥١٥): (فإنما يقاتل من كان ممانعًا عن ذلك، وهم أهل القتال، فأما من لا يقاتل عن ذلك فلا وجه لقتله؛ كالمرأة والشيخ الكبير والراهب ونحو ذلك). وقال أيضًا في الصارم المسلول (٢/ ٢٠٧): (ثم إنه كتب عليهم القتال مطلقًا، وفسره بقوله: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ الآية، فمن ليس من أهل القتال لم يؤذن في قتاله).
1 / 91