Qacida Fi Qatl Kuffar

Ibn Taymiyyat d. 728 AH
80

Qacida Fi Qatl Kuffar

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Investigator

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Publisher

(المحقق)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

فَصْلٌ في قِتَالِ الكُفَّارِ هَل هُوَ سَبَبُ المُقَاتَلَة، أَو مُجَرَّدُ الكُفْرِ؟ وفَي ذَلِكَ قَوْلانِ مَشْهُورَانِ لِلْعُلَمَاءِ: الأولُ: قَوْلُ الجُمْهُوْر، كَمَالِكٍ، وأَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، وَأَبِي حَنِيْفَةَ وَغَيْرِهِمْ (١).

(١) قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى (٢٠/ ١٠١ - ١٠٢): (فأبو حنيفة رأى أن الكفر مطلقًا إنما يقاتل صاحبه لمحاربته، فمن لا حراب فيه لا يقاتل؛ ولهذا يأخذ الجزية من غير أهل الكتاب العرب وإن كانوا وثنيين، وقد وافقه على ذلك مالك وأحمد في أحد قوليه ... وأما الشافعي فعنده نفس الكفر هو المبيح للدم إلا أن النساء والصبيان تركوا؛ لكونهم مالًا للمسلمين). وقال أيضًا كما في الفتاوى (٨/ ٥٣٤)، والفتاوى الكبرى (٤/ ٣٤٧): (أن المرتد يقتل وإن كان عاجزًا عن القتال، بخلاف الكافر الأصلى الذي ليس هو من أهل القتال، فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة، ومالك وأحمد). وقال أيضًا كما في الفتاوى (٢٨/ ٦٥٩ - ٦٦٠):) الرهبان .. تنازع العلماء في قتلهم كتنازعهم في قتل من لا يضر المسلمين لا بيده ولا لسانه، كالأعمى، والزمن، والشيخ الكبير، ونحوه كالنساء =

1 / 87