32

Qacida Fi Qatl Kuffar

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Investigator

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Publisher

(المحقق)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

الوقفة الثامنة أن قتل الكافر لا يجوز في حالتين: الحالة الأولى: كونه معاهدًا أو مستأمنًا، والأحاديث في هذا كثيرة مستفيضة. والحالة الثانية: كونه غير مقاتل، فقتله مع عدم مقاتلته عدوان وسرف، كما قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ تعالى بعد أن أورد هذه الآية (١): (فمن ليس من أهل القتال لم يؤذن في قتاله). وقال أيضًا (٢): (فعلم أن شرط القتال كون المقاتل مقاتلًا).

(١) الصارم المسلول (٢/ ٢٠٦). (٢) المصدر السابق (٢/ ٥١٣).

1 / 35