189

Qāʿida mukhtaṣara fī qitāl al-kuffār wa-muhādanatihim wa-taḥrīm qatlihīm li-mujarrad kufrihim

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Editor

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Publisher

(المحقق)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

فَقَدْ يَضُرُّ بِالمُسْلِمِينَ (١).
وأَمَّا المُسْلِمُ: إِذَا جَازَ قِتَالُهُ لحِرَابِهِ (٢)، مِثْل قِتَالِ البُغَاةِ والعِدَاة، فَإِذَا أسرَ لمْ يَجُزْ قتْلهُ لحِرَابِهِ (٣) المتقَدِّم، وَلكِنْ إِذا كانَ لهُ فِئَةٌ مُمْتَنِعَةٌ:
فَقِيلَ: يَجُوزُ قَتْلُهُ لحِرَابِهِ (٤) المُتَقَدِّم.
وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ (٥).

(١) قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (٢/ ٥٠٦): (وصار هذا كالأسير اقتضت المصلحه قتله، لعلمنا أنه متى أفلت كان فيه ضرر على المسلمين أكثر من ضرر قتله، فإنه لا يجوز المن عليه ولا المفاداه به اتفاقًا).
(٢) في المطبوعة: (حربه).
(٣) في المطبوعة: (حربه).
(٤) في المطبوعة: (حربه).
(٥) قال شيخ الإسلام في الفتاوى (١٠/ ٣٧٤): (ولهذا من تاب من الكفار والمحاربين وسائر الفساق قبل القدرة عليه سقطت عنه العقوبة التي لحق لله، فإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه عصم دمه وأهله وماله، وكذلك قاطع الطريق والزاني والسارق والشارب إذا تابوا قبل القدرة عليهم لحصول المقصود بالتوبة، =

1 / 196