185

Qāʿida mukhtaṣara fī qitāl al-kuffār wa-muhādanatihim wa-taḥrīm qatlihīm li-mujarrad kufrihim

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Editor

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Publisher

(المحقق)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Genres

قَتْلَ مَنْ قَاتَلَتْ بَعْدَ الأَسْرِ كَالرَّجُلِ، وَكَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بقَتْلِ هِنْد وَغَيرِهَا مِنْ النِّسْوَةِ، وَكَانَ قَدْ أَمَّنَ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ، وَلَمْ يُؤَمِّنْ مَنْ قَاتَلَ، لا مِنَ الرِّجَالِ وَلا مِنَ النِّسَاءِ (١).
فَدَلَّ ذَلِكَ: عَلَى أنَّهُ أَبَاحَ قَتْلَ أُولَئِكَ النِّسْوَة، وَإِنْ لَمْ يَكُنَّ حِينَئِذٍ يُقَاتِلْنَ لمَا تَقَدَّمَ مِنْ قِتَالهِنَّ بِأَلْسِنَتِهِنَّ، فَإِنَّ القِتَالَ بِاللِّسَانِ قَدْ يَكُونُ

(١) قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (٢/ ٢٥٩): (وإذا قاتلت المرأة الحربية جاز قتلها بالإتفاق لأن النبي علل المنع من قتلها بأنها لم تكن تقاتل، فإذا قاتلت وجد المقتضى لقتلها، وانتفى المانع؛ لكن عند الشافعي تقاتل كما يقاتل المسلم الصائل، فلا يقصد قتلها بل دفعها، فإذا قدر عليها لم يجز قتلها، وعند غيره إذا قاتلت صارت بمنزلة الرجل المحارب). وانظر أيضًا الموضع السابق (٢/ ٥٢٢)، وقال أيضًا في الموضع السابق (٣/ ٧٧٤): (وبالجملة فقصة قتله لأولئك النسوة من أقوى ما يدل على جواز قتل السابة بكل حال، فإن المرأة الحربية لا يبيح قتلها إلا قتالها، وإذا قاتلت ثم تركت القتال في غزوة أخرى واستسلمت وانقادت لم يجز قتلها في هذه الثانية، ومع هذا فالنبي أمر بقتلهن).

1 / 192