لَهُ: إِذَا صَلَّيْتَ في أهْلِكَ فَصَلِّ مَعَنَا تَكُونُ لَكَ نَافِلَةً وَهذِهِ مَكْتوبَة" (١).
وقد اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال:
فالقولان كما ذكرنا الآن في الحديث.
والثالث: أن ذلك إلى الله ﷾ (يجعل أيهما شاء صلاته) والصحيح أن الأُولى هي الفريضة (٢)، لأنها ابتدأت ونويت وفعلت على شرطها في وقتها.
وإذا اختلفت الرواية عن النبي، ﷺ، وجب الترجيح ورواية من روى أن الأُولى هي الفرض أَوْلى لأن رواتها أكثر، هذا إذا استوت الدرجة فكيف ورواية أبي داود لا تساوي رواية مسلم لاختلاف شرطهما.
(١) أبو داود ١/ ٣٣٨ من طريق نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر، والحديث فيه نوح بن صعصعة المكي مستور من الرابعة/ د ت ٢/ ٣٠٨ وقال الحافظ في ت ت حجازي روى عن يزيد بن عامر السوائي وعنه سعيد بن السائب، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني حاله مجهولة. ت ت ١٠/ ٤٨٥ وانظر الميزان ٤/ ٢٧٧.
درجة الحديث: ضعيف.
(٢) ما رجَّحه الشارح هنا هو الذي رجّحه النووي؛ فقد قال: اختلف العلماء في هذه المسألة ومذهبنا فيها أربعة أقوال. الصحيح أن الفرض هي الأُولى للحديث، ولأن الخطاب سقط بها. والثاني: أن الفرض أكملهما. والثالث: كلاهما فرض والرابع: الفرض أحدهما على الإبهام يحتسب الله تعالى بأيهما شاء. شرح النووي على مسلم ٥/ ١٤٨.