Purity of the Muslim in Light of the Quran and Sunnah

Sa'id bin Wahf al-Qahtani d. 1440 AH
129

Purity of the Muslim in Light of the Quran and Sunnah

طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة

Publisher

مطبعة سفير

Publisher Location

الرياض

Genres

إلى وجود الماء على الصحيح، فيجب لما تجب له الطهارة بالماء، ويستحب لما تستحب له الطهارة بالماء، والصواب أنَّ المسلم إذا عجز عن الماء أو لم يجده تيمم في أي وقت شاء، وأجزأه حتى يجد الماء، أو يأتي بناقض من نواقض الوضوء، أو موجب من موجبات الغسل، ويجزئ التيمم الواحد عن جميع الأحداث الكبرى والصغرى إذا نواها (١). ٢ - من يجوز له التيمم؟ يجوز التيمم ويشرع لمن حصل له ناقض من نواقض الوضوء، أو موجب من موجبات الغسل في الحضر أو السفر إذا وُجد سبب من الأسباب الآتية: أ- إذا لم يجد الماء؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً

(١) انظر: الشرح الممتع، ١/ ٣١٤ و٣٢١، وفتاوى ابن تيمية، ٢١/ ٣٤٦ - ٣٦٠، ورجح ذلك كله العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز في شرحه لبلوغ المرام، حديث رقم ٦٣٦ - ١٤٨، وتعليقه على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية، ويفتي بذلك كثيرًا، وانظر: زاد المعاد، ١/ ٢٠٠، وفتاوى اللجنة، ٥/ ٣٤٤ و٣٤٩ و٣٥٥.

1 / 130