Proximate Fatwas of Ibn Taymiyyah

Ahmad bin Nasser Al-Tayyar d. Unknown
100

Proximate Fatwas of Ibn Taymiyyah

تقريب فتاوى ابن تيمية

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٤١ هـ

Publisher Location

السعودية

Genres

وَهَذَا الْوَجْهُ أَظْهَرُ لِلْعَامَّةِ مِن الْأَوَّلِ؛ وَلهَذَا خُوطِبُوا بِهِ فِي الْقُرْآنِ أَكْثَرَ مِن الْأَوَّلِ، لَكِنْ إذَا تَدَبَّرَ اللَّبِيبُ طَرِيقَةَ الْقُرْآنِ وَجَدَ أَنَّ اللّهَ يَدْعُو عِبَادَهُ بِهَذَا الْوَجْهِ إلَى الْأَوَلِ. فَهَذَا الْوَجْهُ يُحَقّقُ التَّوَكُّلَ عَلَى اللهِ وَالشُّكْرَ لَهُ وَمَحَبّتَهُ عَلَى إحْسَانِهِ. الْوَجْهُ الرَّابعُ: أنَّ تَعَلُّقَ الْعَبْدِ بِمَا سِوَى اللهِ مَضَرَّةٌ عَلَيْهِ إذَا أَخَذَ مِنْهُ الْقَدْرَ الزَّائِدَ عَلَى حَاجَتِهِ فِي عِبَادَةِ اللهِ؛ فَإِنَّهُ إنْ نَالَ مِن الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَوْقَ حَاجَتِهِ ضرَّهُ وَأَهْلَكَهُ، وَكَذَلِكَ مِن النّكَاحِ وَاللِّبَاسِ، وَإِن أَحَبَّ شَيْئًا حبًّا تَامًّا بِحَيْثُ يُخَالِلُة فَلَا بُدَّ أَنْ يَسْأَمَهُ أَو يُفَارِقَهُ. [١/ ٢٠ - ٢٨] * * * (ذمُّ الكبر) ١٥٦ - التكبر شر من الشرك فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى، والمشرك يعبد الله وغيره. [المستدرك ١/ ١٦] * * * (الشهادة لا تُكَفِّر الدَّين ومظالم العباد) ١٥٧ - تُكَفِّر الشهادة غير الدَّين .. وغير مظالم العباد؛ كقتلٍ، وظلمٍ، وزكاة، وحج أخرهما. [المستدرك ١/ ١٦] * * * (المستحب الاستخارة، ولم يُجعل الفألُ والطيرةُ أمرًا باعثًا على شيء من الفعل أو الترك) ١٥٨ - الذي ينبغي الاستخارة التي علمها النبي -صلي الله عليه وسلم- أمته، لم يجعل الفأل والطيرة أمرًا باعثا على شيء من الفعل أو الترك، وإنما يأتمر وينتهي بذلك أهل الجاهلية الذي يستقسمون بالأزلام، وقد حرم الله الاستقسام بها: كالضرب بالحصى، والشعير، واللوح، والخشب، والورق المكتوب عليه

1 / 106