وفي هذه الأزمنة على وجه الخصوص اختلفت آراء الناس جماعات وأفرادًا في بيان المراد بالإرهاب، من المنظور الصحيح المعتدل، كما بذلت في هذا الشأن جهود مشكورة من أهل العلم والإنصاف في بيان المراد من هذا المصطلح، ولعل أدقها وأوفاها وأشملها ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته ١٦ التي عقدت في الفترة: ٢١-٢٧ شوال ١٤٢٢ هـ، حيث عرف المجتمعون الإرهاب - من الناحية الشرعية - بأنه: " العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول، بغيًا على الإنسان في دينه ودمه وعقله وماله وعرضه، ويشمل صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق، وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد، يقع تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر، ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة، أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعية للخطر. فكل هذا من صور الفساد في الأرض التي نهى الله ﷾ المسلمين عنها بقوله: ﴿وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي