91

Al-aḥādīth al-wārida fī al-buyūʿ al-manhī ʿanhā

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣/٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيع الدم
٢٨ - (١) عن أبي جُحيفة ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله ولعن المصورين".
رواه البخاري١ واللفظ له، وأبو داود٢ - مختصرًا -، والطيالسي٣، وابن أبي شيبة٤، وأحمد٥، وأبو يعلى٦، والطبراني في الكبير٧، كلهم من طرقٍ عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه به.
وفي لفظٍ لهم - سوى أبي داود - عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه "أنه اشترى حجّامًا فأمر بمحاجمه فكسرت. فسألته عن ذلك فقال ... " الحديث، وفي استدلال أبي جحيفة بهذا الحديث الذي فيه النهي عن ثمن الدم على النهي عن كسب الحجام ما يبين أن أبا جحيفة لم يكن عنده نصٌّ صريح عن النبي ﷺ في النهي عن كسب الحجام. فمن روى الحديث

١ صحيح البخاري مع الفتح [كتاب البيوع (٤/رقم: ٢٠٨٦،٢٢٣٨)، كتاب (٩/رقم ٥٣٤٧)، كتاب الطلاق (٩/رقم ٥٣٤٧)، كتاب اللباس (١٠/رقم:٥٩٤٥، ٥٩٦٢) .
٢ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٧٥٥)] .
٣ مسند الطيالسي (ص١٤٠) .
٤ مصنف ابن أبي شيبة (٥/١٠٦،١١٦) .
٥ المسند (٤/٣٠٨-٣٠٩) .
٦ مسند أبي يعلى (٢/١٩٠،١٩٢) .
٧ المعجم الكبير (٢٢/١٠٨،١٠٩،١١٢،١١٣،١١٦) .

1 / 101