399

Al-aḥādīth al-wārida fī al-buyūʿ al-manhī ʿanhā

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣/٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

فقلت: إني سألت ابن عباسٍ عن الصرف، فقال: أيدًا بيد؟ قلت: نعم. قال فلا بأس به. قال: أَوَ قال ذلك! إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه. قال: فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله ﷺ بتمرٍ فأنكره، فقال: كأنّ هذا ليس من تمر أرضنا؟ قال: كان في تمر أرضنا - أو في تمرنا - العام بعض الشيء، فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة. فقال: أَضعفت، أَربيت، لا تقربنّ هذا، إذا رابك من تمرك شيءٌ فبعه ثم اشتر الذي تريد من التمر".
رواه مسلم١ وهذا لفظه، وأحمد٢، وأبو يعلى٣، والطحاوي٤ - مختصرًا -. كلهم من طرقٍ به.
وفي لفظ لمسلم: "هذا الربا فردوه، ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذه".
ورواه مسلم والبيهقي٥ عن أبي نضرة قال: "سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسًا ... " الحديث بنحوه. وفي آخره يقول أبو نضرة: فأتيت ابن عمر بعدُ فنهاني، ولم آت ابن عباسٍ، قال: فحدَّثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه".

١ صحيح مسلم [كتاب المساقاة (٣/١٢١٦-١٢١٧) .
٢ مسند أحمد (٣/٣،١٠،٥٨،٦٠) .
٣ مسند أبي يعلى الموصلي (٢/٤٢٦) .
٤ شرح معاني الآثار (٤/٦٨) .
٥ السنن الكبرى (٥/٢٨١) .

2 / 435