358

Al-aḥādīth al-wārida fī al-buyūʿ al-manhī ʿanhā

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

Publisher

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣/٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وأما أحمد فلا يرى بأسًا في بيع العربان١؛ لضعف الحديث الوارد في النهي عنه كما تقدم بيانه. واستدل بقصة عمر ﵁، والتي رواها عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ مولى عمر "أن نافع بن عبد الحارث اشترى دارًا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن عمر لم يرض فأربعمائة لصفوان". وقد سبق تخريج هذا الحديث٢.
وقد قال بهذا القول أيضًا في إجازة بيع العربان مجاهد وابن سيرين وغيرهما٣.
ومما يؤيد هذا القول أن البائع قد يتضرر بحبس السلعة إذا لم يشترها المشتري، فالثمن الذي قدمه المشتري عربانًا يكون عوضًا عن الضرر الذي لحق البائع من الحبس. والله أعلم.
ومن أسباب الخلاف في هذه المسألة بين الجمهور وأحمد، أن أحمد يجيز البيع بشرطٍ واحدٍ، والجمهور يمنعون منه كما سبق في الفصل السابق. والله أعلم.

١ المغني (٤/٣١٣) .
٢ سبق تخريج الحديث (ص٢٠٢ ---- تقريبًا) .
٣ مصنف ابن أبي شيبة (٥/٣٩٢) .

1 / 386