قال الزرقاني في هذا المبهم: "هو أبو هريرة ﵁ كما في مسلم"١.
ورواه البزار٢، والطحاوي٣، والبيهقي٤، كلهم من طرقٍ عن مسلم بن أبي مسلم الجرمي عن مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ﵁، ولفظه: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان٥، فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان".
قال البزار: "لا نعلمه عن أبي هريرة ﵁ إلا من هذا الوجه، تفرد به مخلد عن هشام".
وقال الهيثمي: "فيه مسلم بن أبي مسلم الخرمي، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح".
ومسلم بن أبي مسلم الجرمي ذكره ابن حبان في الثقات٦، ولكن قال فيه: "ربما أخطأ". ووثقه الخطيب٧.
وقد حسن الحافظ ابن حجر هذا الإسناد٨. وسوف يأتي نحو هذا اللفظ من حديث جابر بن عبد الله ﵄. والله أعلم.
١ شرح الزرقاني لموطأ مالك (٤/٢٣٩) .
٢ كشف الأستار (٢/٨٦) .
٣ شرح مشكل الآثار (١٥/١٤٠) .
٤ السنن الكبرى (٥/٣١٦) .
٥ المراد بالصاعين: صاع البائع وصاع المشتري، كما سيأتي في حديث جابر بن عبد الله ﵄ الآتي بعد هذا الحديث.
٦ الثقات (٩/١٥٨) .
٧ تاريخ بغداد (١٣/١٠٠) .
٨ فتح الباري (٤/٤١١) .