226

Prohibited and Forbidden Transactions in Islam

البيوع المحرمة والمنهي عنها

Publisher

دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه

Edition Number

الأولى ١٤٢٦ هـ

Publication Year

٢٠٠٥ م

Publisher Location

٣٧

Genres

فالمستفاد من نص الشرح الكبير: منع الاستصباح بالزيت المتنجس داخل المسجد، وأنه إذا كان لا بد من ذلك فإن المصباح يكون خارج المسجد، والضوء فقط يكون مشعًا بداخل المسجد صونًا، له عن ملاقاة ذلك المتنجس، - وأنه لا يبنى المسجد بالمتنجس لأنه ليس بطاهر، وأنه إذا بني به لا يهدم البناء، كما أن الآدمي يمنع من أكل أو شرب المتنجس أو الادهان به، إلا أن الادهان بالمتنجس مكروه إذا كان عنده ما يزيل به النجاسة على القول الراجح عندهم، إلا أنه يجوز له الاستصباح بالزيت المتنجس وعمله صابونًا، أو علف الطعام المتنجس للدواب، ولبس الثوب المتنجس في غير المسجد وفي غير الصلاة. وهكذا: كان مذهب المالكية على أنه يجوز الانتفاع بالمتنجس في غير مسجد وآدمي، خاصة لو كان المتنجس طاهرًا بحسب أصله ثم لحقته النجاسة كالثوب المتنجس، ولهذا كان مشهور مذهب المالكية هو جواز بيع الشيء المتنجس إذا كان قابلًا للتطهير كالثوب المتنجس، بخلاف ما لو كان تطهيره غير ممكن كالزيت المتنجس فلا يجوز بيعه لهذا السبب، وقالوا بأنه إذا وقعت النجاسة في طعام أو شراب وكان جامدًا طرحت النجاسة وما حولها وأمكن الانتفاع بالباقي أكلًا وبيعًا ونحو ذلك، بخلاف ما لو كان الطعام الذي لاقته النجاسة مائعًا فإنه لا مناص من التخلص منه جملة كالزيت ونحوه، حيث لا يتصور الانتفاع به لإذابة النجاسة فيه، وإن كان هناك وجه للانتفاع به في حالة الزيت المتنجس حيث إنه يمكن استعماله في صناعة الصابون للغسل ونحوه أو للاستصباح به في غير مسجد، ورغم هذا نصوا على عدم جواز أكله أو بيعه. مذهب الشافعية: قالوا بصحة بيع الثوب المتنجس، لإمكان تطهيره، وكذا بجواز لبسه في غير الصلاة، وأما المتنجسات الأخرى كالزيت ونحوه فعندهم فيها خلاف مبني على الخلاف في إمكان تطهيرها، فالراجح من المذهب عدم صحة البيع لعدم إمكان تطهيرها، وهناك وجه بإباحة البيع لإمكان التطهير؛ وهم يجيزون الاستصباح بها في ظاهر مذهبهم، وهناك وجه بعدم الجواز لأنه لا تؤمن مباشرة النجاسة، ولما قد يعلق

1 / 235