179

Prohibited and Forbidden Transactions in Islam

البيوع المحرمة والمنهي عنها

Publisher

دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه

Edition Number

الأولى ١٤٢٦ هـ

Publication Year

٢٠٠٥ م

Publisher Location

٣٧

Genres

حي بحريًا أو بريًا متولدًا من عذرة أو كلبًا وخنْزيرا ... "١. وجاء في التاج الإكليل: "والحي" ابن عرفة الحيوان طاهر وقول سحنون وابن الماجشون الخنْزير والكلب نجسان حمله الأكثر على سؤرهما، ورجح أبو عمر نجاسة غير الخنْزير" ٢. وجاء في الذخيرة: " ... الذكاة مطهرة لسائر أجزاء الحيوان لحمه وعظمه وجلده ... إلا الخنْزير ... لأنه سوى بينه وبين الدم ولحم الميتة وهما لا يقبلان التطهير فكذلك هو"٣. فهذا النص يفيد أن الخنْزير نجس العين لا يطهر بالذكاة لحمه أو جلده أو عظمه. فالمستفاد من نصوص المالكية: أن الخلاف حاصل في المذهب بشأن حكم الخنْزير، فيرى سحنون وابن الماجشون أن الخنْزير نجس العين، وهذا ما ذكره الإمام القرافي ورجحه، وإن كان البعض الآخر من المالكية قد نازع في نجاسة الخنْزير، وقال بطهارته بناء على أن كل حي طاهر عندهم، وإلى هذا ذهب ابن عرفة وقد حملوا قول سحنون وابن الماجشون على نجاسة السؤر خاصة. مذهب الشافعية: يقولون بنجاسة الخنْزير، وادعى ابن المنذر الإجماع على نجاسة الخنْزير. فقد جاء في المجموع شرح المهذب: "وأما الخنْزير فهو نجس ... فإذا كان الكلب نجسًا فالخنْزير أولى"٤.

١ الدسوقي ١/٥٠. ٢ المواق ١/٩١. ٣ القرافي ١/١٦٥. ٤ النووي ٢/٥٨٦.

1 / 186