Mabādiʾ al-uṣūl
مبادئ الأصول
Editor
الدكتور عمار الطالبي
Publisher
الشركة الوطنية للكتاب
Edition
الثانية
Publication Year
١٩٨٨
Genres
قَاعِدَةٌ فِي حَمْلِ اللَّفْظِ
١٨ - يُحْمَلُ اللَّفْظُ عَلَى حَقِيقَتِهِ دُونَ مَجَازٍ إِلَّا لِقَرِينَةٍ أَوْ دَلِيلٍ، وَيُحْمَلُ اللَّفْظُ عَلَى الْمَعْنَى العُرْفِيِّ لِلْمُتَكَلِّمِ دُونَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ أَوِ الْعُرْفِيِّ لِغَيْرِهِ، وَتُحْمَلُ أَلْفَاظُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى الْمَعَانِي الشَّرْعِيَّةِ دُونَ اللُّغَوِيَّةِ أَوِ الْعُرْفِيَّةِ غَيْرِ الشَّرْعِيَّةِ.
قَاعِدَةٌ فِي الْأَمْرِ (١)
١٩ - صِيغَةُ الْأَمْرِ إِذَا جَاءَتْ لِلطَّلَبِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْوُجُوبِ إِلَّا لِقَرِينَةٍ أَوْ دَلِيلٍ، وَلَا تَقْتَضِي فَوْرًا وَلَا تَكْرَارًا؛ فَلَا يُعْلَمَانِ إِلَّا بِقَرِينَةٍ أَوْ دَلِيلٍ، وَالْمَرَّةُ ضَرُورِيَّةٌ لِلاِمْتِثَالِ (٢)، وَتَقْتَضِي النَّهْيَ عَنْ أَضْدَادِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَقْتَ الاِمْتِثَالِ (٣)، وَتَقْتَضِي طَلَبَ مَا لَا يَحْصُلُ الْمَطْلُوبُ إِلَّا بِهِ.
قَاعِدَةٌ فِي النَّهْيِ
٢٠ - صِيغَةُ النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ إِلَّا لِقَرِينَةٍ أَوْ دَلِيلٍ، وَتَقْتَضِي الْفَوْرَ وَدَوَامَ التَّرْكِ، وَتَقْتَضِي فِعْلَ ضِدٍّ مِنْ أَضْدَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ.
قَاعِدَةٌ فِي الْأَخْذِ بِالْمَأْمُورِ (٤) بِهِ
٢١ - يُفْعَلُ مِنَ الْمَأْمُورِ بِهِ الْمُسْتَطَاعُ (٥)، وَيُتْرَكُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ جُمْلَةً؛ لِقَوْلِهِ
(١) ب: في.
(٢) ب: لتحقيق الامتثال.
(٣) أ: وتقتضي النهي ... الامتثال.
(٤) ب: للمأمور.
(٥) ب: من المأمور بقدر المستطاع.
1 / 32