85

Muqaddimāt al-nikāḥ

مقدمات النكاح

Publisher

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

العدد ١٢٨-السنة ٣٧

Publication Year

١٤٢٥هـ

Genres

المبحث الثامن: الكفاءة في النكاح
الكفاءة لغة: هي المماثلة والمساواة، يقال فلان كفء فلان أي مساوٍ له ومماثل له والكفاءة المصدر (١)، ومن ذلك الحديث:"المسلمون تتكافأ دماؤهم" (٢) أي تتساوى، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (٣) أي لا مثيل ولا مساوي له ولا ند له.
اصطلاحًا: تساوي الرجل والمرأة في عقد النكاح في أمور مخصوصة. وقيل: كون الزوج نظيرا للزوجة. (٤)
هل الكفاءة شرط في النكاح؟
محل خلاف بين الفقهاء على أقوال ثلاثة:
القول الأول: إن الكفاءة ليست بشرط على الإطلاق، لا شرط صحة ولا شرط لزوم. وهو إحدى الروايتين عند الإمام أحمد، وقال به بعض التابعين كالثوري والحسن البصري والكرخي من الحنفية. (٥)

(١) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة ٢/١٩٧، ١٩٨ والنهاية ٤/١٨٢.
(٢) سنن أبو داود بلفظ المؤمنون كتاب الديات باب أيقاد المسلم بالكافر ٤/١٨١ رقم ٤٥٣٠ والنسائي باب سقوط القود ٨/٢٤ رقم ٤٧٤٦. صححه الألباني انظر الإرواء ٧/٢٦٥.
(٣) سورة الإخلاص آية ٤.
(٤) انظر: التعريفات للجرجاني ص ١٨٥.
(٥) انظر: بدائع الصنائع ٢/٣١٧ والخرشي على مختصر خليل ٣/٢٠٧ ومغني المحتاج ٣/١٦٤ وكشاف القناع ٥/٧١.

1 / 281