27

Nusrat al-Qolayn by Imam al-Shafi'i

نصرة القولين للإمام الشافعي

Investigator

مازن سعد الزبيبي

Publisher

دار البيروتي

Publication Year

1430 AH

Publisher Location

دمشق

المبحث السادس

من فقه ابن القاص رحمه الله تعالى

هناك مسائلُ كثيرةٌ أوردها السُّبكيُّ، عند ترجمته لابن القاصِّ(١)، وآراؤه منشورة في كتب الفقه منها:

* حكى تلميذه القاضي أبو علي الزجَاجِيّ : أنَّ رجلاً حمل ثوراً من طريق قرية إلى قرية أخرى لإنسان آخر، فتعرَّض له بعض اللصوص ، وخوَّفه بالقتل إن لم يسلِّمه إليه، فأعطاه الثور خوفاً منه على روحه؛ لبقاء مهجته ، فاختلف علماءُ الوقت في تغریم قيمة الثور من حمَله :

فأوجب أبو العبّاس بن القاصّ الغرامة على حامله ؛ لأنَّه افتدى نفسه بمال غيره.

وقال أبو جعفر الحنَّاطِيّ(٢): لا غرامة عليه ؛ لأنَّه أُكرِه على ذلك ، فاتَّفق أنَّ أبا عليِّ الزّجاجِيّ(٣) الحاكي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ، وسأله عن هذه المسألة ، فقال : الصواب ما قال أستاذُك ابن أبي أحمد، ففرح القاضي أبو علي الزُّجاجِيّ لموافقة أستاذه الصواب.

* وقال ابن القاصّ في كتابه ((أدب القاضي))(٤) في باب ما لا يجب فيه

(١) انظر طبقات الشافعيَّة الكبرى للسبكي ٦٠/٣.

(٢) انظر ترجمته ص١٨.

(٣) انظر ترجمته ص١٨.

(٤) انظر (كتاب أدب القاضي لابن القاصّ ٢٤٥/١). والنص الحرفي للمسألة (( لو أنَّ امرأة ادَّعت على زوجها أنَّه ارتدَّ عن الإسلام ، فإن كان ذلك قبل الدخول حلف الرجل إذا أنكر أن يكون ارتدَّ ، وإن كان ذلك بعد الدخول سأل القاضي المرأة هل انقضت عِدَّتُها منذ ارتدَّ ، فإن قالت نعم فإنّ كنت حاملاً فأسقطتُ ، أو قالت قد ارتدَّ منذ أشهر، وقد =

26