3

Nuskha ʿAbd Allāh b. Ṣāliḥ Kātib al-Layth (maṭbūʿ ḍimn majmūʿ b-ism al-Fawāʾid li-Ibn Mundah!)

نسخة عبد الله بن صالح كاتب الليث (مطبوع ضمن مجموع باسم الفوائد لابن منده!)

Editor

خلاف محمود عبد السميع

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

١٤٢٣ هـ

Publication Year

٢٠٠٢ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

Ḥadīth
اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لا تُنْكَحُ المْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجُروا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ»
١٥٩٨ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: «غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزَاةَ الْعُسْرَةِ، وَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَجَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ» قَالَ عَطَاءٌ: فَخَشِيتُ أَنَّ صَفْوَانَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ يَعَضُّهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ، قَالَ عَطَاءٌ: وَحَسِبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ قَدْ سَمَّى لِيَ العاضَّ فَنَسِيتُهُ
١٥٩٩ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ رَجُلا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَجُلِدَ الْحَدَّ، ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ أَحْصَنَ، فَأُمِرَ بِهِ فَرُجِمَ»
١٦٠٠ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، " أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَطَأُ الأَذَى وَالرَّوَثَ، فقَالَ: إِنْ وَطِئَهُ وَهُوَ رَطْبٌ فَلْيَغْسِلْهُ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلا يَغْسِلْهُ "
١٦٠١ - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ، يَقُولُ: " لا تُبَاعُ الصَّبْيرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِالصَّبْرَةِ، وَلا الصَّبْيرَةُ مِنَ الطَّعَامِ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ الْمُسَمَّى، ثُمَّ سَهَى أَبُو الزُّبَيْرِ فَقَالَ: قَالَ جَابِرٌ: لا يُبَاعُ الصَّبْرُ مِنَ الطَّعَامِ بِمِائَةِ فَرَقٍ، وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، أنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرِ مِنَ الطَّعَامِ لا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ»

1 / 133