737

Al-Nūr al-Asnā al-Jāmiʿ li-Aḥādīth al-Shifāʾ

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

باب ميراث ذوي السهام

في ميراث الأخوة والأخوات

وقال تعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم}[النساء:176].

وروى الهذيل بن شرحبيل مالفظه قال: جاء رجل إلى أبي موسى، وسلمان بن ربيعة فسألهما عن بنت وبنت ابن وأخت فأجاباه بأن للبنت النصف، وللأخت النصف، وأت عبد الله فإنه سيتابعنا، فأتى عبد الله فقال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين يعني إن تبعتهما ثم لأقضين بينهما بما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت.

وروى جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد ولم يدع لهما عمهما مالا إلا أخذه فما ترى يا رسول الله فوالله لا ينكحان إلا ولهما مال، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((يقضي الله في ذلك)) فنزلت سورة النساء {يوصيكم الله في أولادكم}[النساء:11] فقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((ادعوا لي الامرأة وصاحبها، فقال لعمهما: أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك)).

Page 741