731

Al-Nūr al-Asnā al-Jāmiʿ li-Aḥādīth al-Shifāʾ

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

تحريم التبديل والتحويل في الوصية

وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: ليس حي من العرب أحرى أن يموت الرجل منهم ولا يعرف له وارث منكم معشر همدان، وإن كان كذلك فليضع ماله حيث أحب -يعني إذا عدم الوارث فليوص ولو بجميع ماله-.وقال تعالى: {فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه}.

وعن عائشة قالت: يا رسول الله ما حد الجوار، قال: ((أربعون دارا))، فمن أوصى لجيرانه فإنه يصرف في جميع الجوانب.

وعن عائشة قالت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي، قال: ((أقربهما منك بابا)).

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذ اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهم جورا)).

وعن ابن عباس قال: قدمت عير المدينة فاشترى منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم متاعا فباع فربح آواق فضة فتصدق بها على أرملة من بني عبد المطلب، ثم قال: ((لا أعود أن اشتري بعدها شيئا، وليس ثمنه عندي))، والمراد الضعيفات من النساء، وأما قول الشاعر:

هذي الأرامل قد قضيت حاجتها .... فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر

فهذا مجاز.

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا يتم بعد احتلام))، ويقال اليتيم من الطيور من فقد أبويه أو أحدهما، واليتيم من السباع من فقد أمه.

Page 735