باب الجنايات على المماليك
وعن علي عليه السلام أن الحر إذا قتل عبدا عمدا أو خطأ وجبت فيه قيمة العبد على القاتل بالغة ما بلغت وهو اختيار الهادي في الأحكام، وذكر في المنتخب أن قيمته إن زادت على دية الحر لم يلزم القاتل أكثر من دية الحر، وهذا القول هو الذي اختاره المؤيد بالله، وأبو طالب، وأبو العباس، ورووا ذلك عن زيد بن علي، عن علي عليه السلام.
وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أن جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في عين العبد نصف ثمنه، وروي نحوه عن عمر، ولا مخالف لهما في الصحابة.
قال الهادي في الأحكام: ومن خصى عبدا أو قطع مذاكيره لزمه قيمتان قيمة لذكره، وقيمة لأنثييه.
Page 717