Al-Nūr al-Asnā al-Jāmiʿ li-Aḥādīth al-Shifāʾ
النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Al-Nūr al-Asnā al-Jāmiʿ li-Aḥādīth al-Shifāʾ
Ḥamūd b. ʿAbbās al-Muʾayyadالنور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء
وعن ابن عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهي، والسنبل والزرع حتى تبيض وتأمن العاهة، ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمرة حتى تطعم.
وروى جابر أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الكلب، إلا كلب الصيد والسنور-هو الهر- دل على جواز بيعهما، وما وري عن نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الهر، فإنه محمول على الهر الوحشي الذي لا ينتفع به.
وروي عن الهادي إلى الحق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قدم عليه بالسبي صفهم، ثم قام ينظر إليهم، فإذا رأى امرأة تبكي قال: ((ما يبكيك ما شأنك؟))، فتقول: بيع ابني فيأمر به فيرد إليها، وقدم إليه أبو أسيد بسبي فصفوا فقام ينظر إليهم فإذا امراة تبكي، فقال: ((ما شأنك؟ قالت: بيع ابني في بني عبس، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لتركبن فلتجيئن به كما بعته باليمن))، فركب أبو أسيد فجاء به، ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة، فقيل كما تقدم، وقيل: أن يقول: بعتك هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف، ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن حلوان الكاهن، ومهر البغي، قال تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا}[النور:33].
وروى النعمان بن بشير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات وسأضرب لكم في ذلك مثلا إن الله حمى حمى، وإن حمى الله حرام، وإن من يرع حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى))، فلا يجور مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام، قال تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}[المائدة:2].
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((حلال بين، وحرام بين، وبينهما شبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك)).
Page 492