وعن ابن عباس في قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة:240] قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأة اعتدت في بيته ينفق عليها من ماله فأنزل الله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}[البقرة:234] وقال تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين}[البقرة:236] فهذه لا عدة عليها بالاجماع، ولها المتعة.
Page 476