وعن سهل بن سعد قال: حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين لاعن بينهما فمضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ولا يجتمعان أبدا.
وعن عكرمة، عن ابن عباس في لعان هلال وامرأته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرق بينهما وقضى أن لايدعى ولدها لأب.
وعن ابن عمر أن رجلا لاعن امراته في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففرق بينهما وألحق الولد بأمه، وفي حديث سهل: وكان يدعى الولد لأمه.
وعن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين هلال وزوجته، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها، ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها زوجها.
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لاعن لنفي الولد وهي بعد حامل، وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لاعن بحبل. رواه عكرمة، عن ابن عباس.
Page 471