388

Al-Nūr al-Asnā al-Jāmiʿ li-Aḥādīth al-Shifāʾ

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

باب ذكر الأولياء

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فالأولى عصبة ذكر)).

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : ((ما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا يؤمن الرجل أباه وإن كان أفقه منه)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((الكبر الكبر))، وفي حديث القسامة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((كبر كبر)).

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : ((ليس منا من لم يرحم الصغير، ويوقر الكبير)).

وعن علي عليه السلام أنه قال: إذا غاب الأب، فأنكح الأخ فهو جائز.

وعن علي عليه السلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي لها.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له))، وقال تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض}[التوبة:71].

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((يا علي ثلاث لا تؤخرها، الصلاة إذا حانت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤا)).

Page 390