وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)).
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها أو يتبع البنت حراما أن ينكح أمها؟ فقال: ((لا يحرم الحرام الحلال، وإنما يحرم ما كان نكاحا حلالا)).
Page 379
كتاب المزارعة
كتاب المضاربة
كتاب القسمة
كتاب الرهن
كتاب العارية
كتاب الوقف
كتاب الوديعة
كتاب الغصب
كتاب الضوال واللقطة
كتاب الوكالات
Al-Nūr al-asnā al-jāmiʿ li-aḥādīth al-shifāʾ | Usul