236

Nur Asna

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

Genres

في زكاة الإبل

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا كانت الإبل أقل من خمس وعشرين ففي كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد ابنة مخاض، فابن لبون ذكر، فإذا كانت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة، إلى أن تبلغ ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان، إلى أن تبلغ مائة، وعشرين)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا كانت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان، فإذا كانت أكثر من ذلك فاتخذوا في كل خمس شاة)).

وعن علي عليه السلام أنه قال: إذا زادت الإبل على العشرين والمائة فبالحساب استقبلت الفريضة، فأما ما روي أن في خمس وعشرين خمس شياة، فإذا زادت واحدة فبنت مخاض، فإنه يحتمل على غلط من الراوي، أو أنه منسوخ، أو أنه أخذ خمس شياة من خمس وعشرين، وهي إبل مشتركة بين اثنين، فظن الرواي أنه أخذها من واحد، ولأنه روي عن علي عليه السلام قال: وجدت في قراب سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحيفة فيها زكاة الإبل والبقر والغنم وكان فيها في خمس وعشرين ابنة مخاض، وكذلك عن علي عليه السلام فيما كتب لساعيه مخنف بن سليم الأزدي حين استعمله على صدقات بكر بن وائل.

وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال: بوصيته ونسق فيه فريضة الإبل على ما ذكرناه إلى مائة وخمس وعشرين.

وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب لعمرو بن حزم: بسم الله الرحمن الرحيم فذكر ما يخرج من صدقة الإبل، إذا كانت الإبل أقل من خمس وعشرين ففي كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم تجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر.

Page 238