79

Nur Idah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Investigator

محمد أنيس مهرات

Publisher

المكتبة العصرية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1246 AH

Publisher Location

بيروت

٤ -[الحيلة لإبراء ذمة الميت] وإن لم يف ما أوصى به عما عليه يدفع ذلك المقدار للفقير فيسقط عن الميت بقدره ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه للفقير فيسقط بقدره ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه الولي للفقير. وهكذا حتى يسقط ما كان على الميت من صلاة وصيام. ٥ -[لمن تعطى الفدية] ويجوز إعطاء فدية صلوات لواحد جملة بخلاف كفارة اليمين. والله ﷾ أعلم.

1 / 91