64

Nur Idah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Investigator

محمد أنيس مهرات

Publisher

المكتبة العصرية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1246 AH

Publisher Location

بيروت

ب -[ما يجيز قطع الصلاة] ويجوز قطعها: ١ - بسرقة ما يساوي درهما ولو لغيره. ٢ - وخوف ذئب على غنم. ٣ - أو خوف تردي أعمى في بئر ونحوه. ج -[ما يوجب وما يجيز القطع والتأخير] ١ - وإذا خافت القابلة موت الولد وجب عليها تأخير الصلاة عن وقتها وقطعها لو كانت فيها] وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل على الولد. ٢ - وكذا المسافر إذا خاف من اللصوص أو قطاع الطريق جاز له تأخير الوقتية. د -[جزاء تارك الصلاة والصوم] ١ - وتارك الصلاة عمدا كسلا يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم؛ ويحبس حتى يصليها. ٢ - وكذا تارك صوم رمضان. ٣ - ولا يقتل إلا إذا جحد أو استخف بأحدهما.

1 / 76