15

Nur Idah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Investigator

محمد أنيس مهرات

Publisher

المكتبة العصرية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1246 AH

Publisher Location

بيروت

٨ - وتمايل نائم احتمل زوال مقعدته.
٩ - ونوم متمكن ولو مستندا إلى شيء لو أزيل سقط على الظاهر فيهما
١٠- ونوم مصل ولو راكعا أو ساجدا على جهة السنة.
والله الموفق
فصل [في ما يوجب الاغتسال]
يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء:
١ - خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع.
٢ - وتواري حشفة وقدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي.
٣ - وإنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة.
٤ - ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم.
٥ - ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء.
٦ - وبحيض ونفاس.
ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح
٧ - ويفترض تغسيل الميت كفاية.
فصل [في ما لايجب الاغتسال منه]
عشرة أشياء لا يغتسل منها:
١ - مذي.
٢ - وودي.

1 / 27