718

Nukhb al-afkār fī tanqīḥ mabānī al-akhbār fī sharḥ maʿānī al-āthār

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

Editor

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

قطر

وقال ابن أبي شيبة (١): نا أبو أسامة، عن الأعمش، عن إبراهيم: "أنه كان يكره الدرهم الأبيض وهو على غير وضوء".
نا (٢) أبو أسامة، عن هشام، عن القاسم: "أنه كان لا يرى بأسا بمس الدرهم الأبيض وهو على غير وضوء".
نا (٣) وكيع، قال: نا سفيان، عن هشام، عن الحسن قال: "لا بأس أن يمسها على غير وضوء".
نا (٤) وكيع، عن ربيع قال: "كرهه ابن سيرين".
النوع الثاني: الحمام، وفي "المغني": ولا بأس بذكر الله في الحمام، وقد رُوي عن النبي ﷺ "أنه كان يذكر الله على كل أحيانه".
فأما قراءة القرآن، فقال أحمد: لم يُبْن لهذا، وكره قراءة القرآن فيه أبو وائل، والشعبي، والحسن، ومكحول، وقبيصة بن ذؤيب، ولم يكرهه النخعي، ومالك.
وأما التسليم فيه فقال أحمد: لا أعلم أني سمعت فيه [شيئا] (٥) والأولى جوازه لدخوله في عموم قوله ﷺ: "أفشوا السلام بينكم".
النوع الثالث: المقبرة، وكره بعض الناس القراءة فيها، وكذا الصلاة لظاهر قوله ﷺ: "الأرض كلها مسجد إلَّا الحمَّام، والمقبرة". رواه أبو داود (٦)، والترمذي (٧)، وابن ماجه (٨).

(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٠٧ رقم ١٢١٤).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٠٧ رقم ١٢١٥).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٠٧ رقم ١٢١٦).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٠٧ رقم ١٢١٨).
(٥) في "الأصل، ك": شيء، والمثبت من "المغني" (١/ ١٤٧).
(٦) "سنن أبي داود" (١/ ١٣٢ رقم ٤٩٢).
(٧) "جامع الترمذي" (٢/ ١٣١ رقم ٣١٧).
(٨) "سنن ابن ماجه" (١/ ٢٤٦ رقم ٧٤٥).

2 / 210