579

Nukhb al-afkār fī tanqīḥ mabānī al-akhbār fī sharḥ maʿānī al-āthār

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

Editor

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

قطر

وأخرجه الطحاوي (١): أيضًا، وأعلّه بأنه منقطع على ما يأتي.
وحديث أبي أيوب عند ابن ماجه (٢) أيضًا: نا سفيان بن وكيع، نا عبد السلام ابن حرب، عن إسحاق بن أبي فروة، عن الزهري، عن عبد الله بن عبد القاري، عن أبي أيوب قال: سمعت النبي ﵇ يقول: "من مس فرجه فليتوضأ".
وإسحاق ابن أبي فروة متروك باتفاقهم وقد اتهمه بعضهم بالوضع.
وحديث أبي هريرة عند ابن حبان في "صحيحه" (٣): عن يزيد بن عبد الملك ونافع بن أبي نعيم القاري، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﵇: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا (حائل) (٤) فليتوضأ".
ورواه الحاكم في "مستدركه" (٥): وصححه، ورواه أحمد في "مسنده" (٦): والدارقطني في "سننه" (٧) والبيهقي (٨) أيضًا ولفظه فيه: "من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة".
وأخرجه الطحاوي (٩): أيضًا وعلله بيزيد بن عبد الملك وقد أغلظ العلماء القول فيه، فقال أبو زرعة: واهي الحديث. وغلظ فيه القول جدّا، وقال النسائي: متروك الحديث وقال الساجي: ضعيف منكر الحديث واختلط بأخرة؛ فإذن عرفت تساهل ابن حبان والحاكم في الصحيح (١٠).

(١) "شرح معاني الآثار" (١/ ٧٥).
(٢) "سنن ابن ماجه" (١/ ١٦٢ رقم ٤٨٢)، وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٤/ ١٧٠ رقم ٣٩٢٨) من طريق إسحاق بن أبي فروة به.
(٣) "صحيح ابن حبان" (٣/ ٤٠١ رقم ١١١٨) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عنهما.
(٤) كذا في "الأصل، ك"، وفي "صحيح ابن حبان": حجاب.
(٥) "مستدرك الحاكم" (١/ ٢٣٣).
(٦) "مسند أحمد" (٢/ ٣٣٣ رقم ٨٣٨٥).
(٧) "سنن الدارقطني" (١/ ١٤٧ رقم ٦).
(٨) "السنن الكبرى" (١/ ١٣٣ رقم ٦٣٠).
(٩) "شرح معاني الآثار" (١/ ٧٤).
(١٠) أما ابن حبان فقد أخرجه من طريق يزيد بن عبد الملك ونافع بن أبي نعيم، ثم قال عقب =

2 / 71