558

Nukhb al-afkār fī tanqīḥ mabānī al-akhbār fī sharḥ maʿānī al-āthār

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

Editor

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

قطر

وأبو الأحوص سلّام بن سُليم الكوفي، روى له الجماعة.
وحُصين -بضم الحاء- بن عبد الرحمن السُلمي الكوفي، روى له الجماعة.
ص: حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: نا حماد، عن أبي غالب، عن أبي أمامة: "أنه كل خبزا ولحما فصلى ولم يتوضأ، وقال: الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل".
ش: حمّاد: هو ابن سلمة.
وأبو غالب: البصري صاحب أبي أمامة، اختلف في اسمه فقيل: اسمه حَزَوَّر، وقيل: سعيد بن الحَزَوَّر، وقيل: نافع، ضعفه النسائي، ووثقه الدارقطني.
وأبو أمامة صُدَيْ بن عَجْلان الباهلي الصحابي.
قوله: "الوضوء مما يخرج" أي: يجب من أجل خروجه من السبيلن، أو من غيرهما إذا كان نجسا نحو: الدم والقيح، وليس مما يدخل أي: من أجل ما يدخل في باطن [ابن] (١) آدم من الأكل والشرب، وهذا كله خلاف حكم الصوم.
ص: قال أبو جعفر ﵀: فهؤلاء الِجلَّة من أصحاب رسول الله ﵇ لا يَروْن في أكل ما غيرت النار وضوءا.
ش: أشار بهؤلاء إلى الخلفاء الأربعة، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبي أمامة الباهلي، الذين روي عنهم أنهم لا يرون الوضوء مما مست النار.
"والِجلّة" -بكسر الجميع وتشديد اللام-: جمع جَليل، كَصِبْية جمعُ صبي، والجليل بمعنى العظيم، وأراد هؤلاء الأكابر والأعاظم من الصحابة ﵃.
ص: وقد روي عن آخرين منهم مثل ذلك ممن قد رُوي عنه عن رسول الله ﵇ أنه أمر بالوضوء مما غيرت النار.

(١) ليست في "الأصل، ك"، والسياق يقتضيها.

2 / 50