487

Nukhb al-afkār fī tanqīḥ mabānī al-akhbār fī sharḥ maʿānī al-āthār

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

Editor

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

قطر

ابن المسيب، عن أبي موسى، عن عائشة أن النبي ﵇ قال: "إذا التقى الختانان؛ وجب الغسل". ولم يتابع على رفعه عن مالك.
قوله: "فنهض" أي أبو موسى، أي قام، يقال: نهض ينهض نهضا ونهوضا إذا قام، وأَنْهَضته أنا فانتهَضَ. قوله: "أستحي" بياء واحدة، ويجوز فيه: "استحيي" بيائين.
قوله: "سَلْ" أمر، من سأل يسأل، وأصله: اسأل، فخففت الهمزة بالحذف بعد أن أعطيت حركتها للسين، واستغني عن همزة الوصل فحذفت، فصار: سَلْ، على وزن فَلْ؛ لأن المحذوف منه: عين الفعل.
ص: حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، فذكر بإسناده مثله.
ش: هذا طريق آخر، وهو أيضًا صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (١): عن ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: "كان أصحاب رسول الله ﵇ يختلفون في الرجل يطأ امرأته، ثم ينصرف عنها قبل أن يُنزل، فذكر أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة فقال: لقد شق عليّ اختلاف أصحاب النبي ﵇ في أمر، إني لأعظمك أن أستقبلك به. قالت: ما هو [مرارا] (٢) فقال: الرجل يصيب أهله، ثم ينصرف ولم ينزل، قال: فقالت لي: إذا جاوز الختان الختان؛ فقد وجب الغسل. قال أبو موسى: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا".
ص: حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني عياض بن عبد الله القرشي وابن لهيعة، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد اللهَ، قال: أخبرتني أم كلثوم، عن عائشة ﵂: "أن رجلًا سأل رسول الله ﵇ عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليه من غسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله ﵇ إني لافْعلُ ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل".

(١) "مصنف عبد الرزاق" (١/ ٢٤٨ رقم ٩٥٤).
(٢) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "مصنف عبد الرزاق".

1 / 487