485

Nukhb al-afkār fī tanqīḥ mabānī al-akhbār fī sharḥ maʿānī al-āthār

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

Editor

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

قطر

قيل: يحتمل قول البخاري: "الغسل أحوط" يعني في الدين وهو باب مشهور في الأصول، وهو الأشبه بإمامة الرجل وعلمه.
وروى مالك (١)، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعائشة أم المؤمنين، كانوا يقولون: "إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل".
وقال ابن بطال: وقد رُوي عن عثمان وعلي وأبي بأسانيد حسان أنهم أفتوا بخلافه، والله أعلم.
ص: حدثنا محمَّد بن بحر بن مطر البغدادي، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال ثنا حماد بن سلمة (ح).
وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن عبد العزيز بن النعمان، عن عائشة ﵂ قالت: "كان رسول الله ﵇ إذا التقى الختانان اغتسل".
ش: هذان طريقان آخران، رجالهما ثقات.
الأول: عن محمَّد بن بحر بن مطر البغدادي أبي بكر البزّاز، عن سليمان بن حرب البصري، عن حماد بن سلمة، عن ثابت البُناني، عن عبد الله بن رباح - بالباء الموحدة - عن عبد العزيز بن النعمان.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢): عن عفان، عن حماد بن سلمة ... إلى آخره، نحوه سواء.
الثاني: عن محمَّد بن خزيمة، عن حجاج بن منهال، عن حماد، عن ثابت ... إلى آخره (٣).

(١) "موطأ مالك" (١/ ٤٥ رقم ١٠٢).
(٢) "مسند أحمد" (٦/ ١٢٣ رقم ٢٤٩٥٨).
(٣) أخرجه أحمد أيضًا (٦/ ٢٢٧ رقم ٢٥٩٤٤) عن أبي كامل، عن حماد، عن ثابت به.

1 / 485