180

Nukhb al-afkār fī tanqīḥ mabānī al-akhbār fī sharḥ maʿānī al-āthār

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

Editor

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

Publisher

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

قطر

العلة وهي الشك، فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة، ولو كان النهى عامّا لقال: إذا أراد أحدكم استعمال الماء فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها.
وعند بعض الشافعية: حكمه حكم الشك لكن أسباب النجاسة قد تخفى في حق معظم الناس فَيَسُدُّ الباب لئلَّا يتساهل فيه من لا يعرف.
ص: حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ مثله.
ش: هذا طريق آخر بإسناد صحيح.
وحجاج هو [ابن] (١) المنهال.
وحماد هو ابن سلمة.
وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن.
ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أصبغ بن الفرج، قال: ثنا ابن وهب، عن جابر بن إسماعيل، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، "أن النبي ﷺ كان إذا قام من النوم فرغ على يديه ثلاثا".
ش: رجاله رجال الصحيح ما خلا شيخ الطحاوي.
وعُقيل بضم العين.
وابن شهاب محمَّد بن مسلم الزهري.
ورواه الدارقطني (٢): من حديث ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: قال رسول الله ﵇: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات؛ فإنه لا يدري أين باتت يده منه -أو أين طافت يده- فقال له رجل: أرأيت إنْ كان حوضا؟ فحصبه ابن عمر، وقال: أخبرك عن رسول الله ﵇ وتقول: أرأيت إنْ كان حوضا؟ ".

(١) ليست في "الأصل، ك".
(٢) "سنن الدارقطني" (١/ ٤٩ رقم ٣).

1 / 180