233

Nukat Wa Cuyun

النكت والعيون

Investigator

السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم

Publisher

دار الكتب العلمية

Publisher Location

بيروت / لبنان

أما الصيام ففيه قولان: أحدهما: صيام ثلاثة أيام، وهذا قول مجاهد، وعلقمة، وإبراهيم، والربيع، وبه قال الشافعي. والقول الثاني: صيام عشرة أيام كصيام المتمتع، وهو قول الحسن وعكرمة. وأما الصدقة ففيها قولان: أحدهما: ستة مساكين، وهو قول من أوجب صيام ثلاثة أيام. والقول الثاني: إطعام عشرة مساكين، وهو قول من أوجب صيام عشرة أيام. وأما النسك فشاة. ثم قال تعالى: ﴿فَإِذَا أَمِنتُم﴾ وفيه تأويلان: أحدهما: من خوفكم. والثاني: من مرضكم. ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلى الْحَجِّ فَمَا استَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ اختلفوا في هذا المتمتع على ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه المُحْصَرُ بالحج، إذا حَلَّ منه بالإحصار، ثم عاد إلى بلده متمتعًا بعد إحلاله، فإذا قضى حجَّه في العام الثاني، صار متمتعًا بإحلالٍ بيْن الإحْرَامَين، وهذا قول الزبير. والثاني: فمن نسخ حَجَّهُ بعمرة، فاستمتع بعمرة بعد فسخ حَجِّهِ، وهذا قول السدي. والثالث: فمن قَدِمَ الحرم معتمرًا في أشهر الحج، ثم أقام بمكة حتى أحرم منها بالحج في عامِهِ، وهذا قول ابن عباس، وابن عمر، ومجاهد، وعطاء، والشافعي. وفي ﴿فَمَا استَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ ما ذكرناه من القولين. ثم قال تعالى: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّمٍ فِي الْحَجِّ﴾ اختلفوا في زمانها من الحج على قولين:

1 / 256