754

Al-nukat al-dālla ʿalā al-bayān fī anwāʿ al-ʿulūm waʾl-aḥkām

النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

Edition

الأولى ١٤٢٤ هـ

Publication Year

٢٠٠٣ م

ولا أعلمهم يختلفون أن الولي لو كتب بتزويج من يزوج، وكتب
الخاطب بالقبول مريدين بعقده وهما ناطقان سامعان عاريان من
الخرس والطرش أن النكاح لا ينعقد به، ولو كتبت الثيب
وهي ناطقة بالرضا لم يجز الأخذ به.
والنكاح عقدة هذا الحل الذي يحله الحال بالكتابة فما بال الكتابة تعمل
في الحل فلا تعمل في العقد،

2 / 231