714

Al-nukat al-dālla ʿalā al-bayān fī anwāʿ al-ʿulūm waʾl-aḥkām

النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام

Edition

الأولى ١٤٢٤ هـ

Publication Year

٢٠٠٣ م

يتبع الاستثناء اليمين بعد قطعها والأخذ في غيرِها ما حنث أحد في يمين
أبدًا، ولا وجبت على الحالف كفارة، إذ الكفارة لا يوجبها إلا الحنث.
والحالف إذا قدر أن يخرج من الحنث بالاستثناء بعد قطع اليمين فقد أزال
الكفارة عن نفسه في كل ما حلف عليه من الأيمان.
وفي هذا إبطال آية الكفارة وإبطال حكمها.
ومما يؤيد ما قلنا من أن الاستثناء لا ينفع الحالف بعد قطع يمينه قول
رسول الله ﷺ: " من حلف على يمين فرأى غيرها
خيرًا منها فليأتِ الذي هو خير، وليكفر عن يمينه "، فلو كان

2 / 190